الأخبار

بن فهد يصدر قراراً وزارياً بشـأن المبيــدات المحظـورة ومقيـدة الاستخدام في الدولة

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم (771) لسنة 2014 بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنظيم تداول واستخدام المبيدات المحظورة والمقيدة في الدولة، وذلك في إطار ما يتنج عن استخدام هذه المبيدات على صحة وسلامة الأفراد.

ويحظر القرار على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة بإنتاج أو تصنيع أو تركيب أو تجهيز أو استيراد أو استخدام أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة والمقيد استخدامها في الدولة. ويسمح القرار للشركات والمؤسسات تسجيل المبيدات المقيدة الاستخدام ووفقا لمجال الاستخدام المحدد لكل مبيد، ولا يُسمح بتسجيله أو استيراده للاستخدام في المجال الأخرى. ويجب على كافة الشركات والمؤسسات الحائزة شهادات تسجيل مبيدات مقيدة الاستخدام تعديل أوضاعها وفقاً للقرار وذلك خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القرار. 

وأكّدت الوزارة ضرورة تقيد والتزام المنشآت التجارية العاملة في تجارة المبيدات والمؤسسات والأفراد بالاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الالكتروني الخاص بالمبيدات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يوفر المعلومات اللازمة للجمهور من أجل ضمان استخدامهم للمبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، كما يسهم  في الحد من الاتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة والتي لا تخضع لإجراءات التسجيل المعتمدة.

ويحتوي الدليل على قائمة لمبيدات آفات الصحة العامة، ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة في الدولة.  كما يتضمن بيانات الشركة المنتجة للمبيد، وتصنيف المبيد كمبيد مقيد الاستخدام أو غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة، وحجم عبوة المبيد و نوع المبيد.  وتحذر الوزارة جميع الشركات والموردين من الإخلال بتلك الضوابط وعليهم ضرورة اتباع التعليمات والاشتراطات الواردة في الدليل، مؤكدة أن كل من يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992، منوهه أيضاً بالدور الرقابي الكبير الذي تقوم فيه السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

للمزيد من المعلومات

media@moccae.gov.ae

مزيد من الأخبار