ترخيص مزاولة نشاط حيواني

  • رمز الخدمة D2-2-AAA-04-AWD
  • عدد المستخدمين
    1299 الشركات
    0 الأفراد
  • عدد المعاملات
    1840 الشركات
    0 الأفراد
  • الجمهور المستهدف
    شركات
  • قنوات تقديم الخدمة

مدة الخدمة

الوقت المتوقع لتقديم على طلب الخدمة 5 دقائق / زمن الحصول على الخدمة : 3 أيام عمل

مراكز سعادة المتعاملين

مركز الاتصال

البريد الإلكتروني

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة يتم التالي: 1- الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط حيواني صالح لمدة عام اعتباراً من تاريخ الإصدار للأنشطة التالية: مركز رعاية وايواء، مركز اكثار، حدائق الحيوان، سيرك، متنزه حيواني، مركز ومؤسسة بحثية علمية، مصنع مستحضرات بيطرية، مصنع أعلاف حيوانية، استيراد وتصدير المخلفات الحيوانية، استيراد وتصدير المنتجات الحيوانية، استيراد وتصدير الاعلاف، استيراد وتصدير المواشي، استيراد وتصدير الحيوانات البرية، استيراد وتصدير الطيور، استيراد وتصدير حيوانات الرفقة. 2- كما يتم الحصول على إجراءات فرعية تشمل التالي: (إضافة نشاط حيواني آخر/ الغاء نشاط مرخص / ربط الفنيين بالترخيص للمنشأة/الغاء ترخيص) خلال فترة صلاحية الترخيص.

الإجراءات

للتقديم على طلب عبر أي من قنوات تقديم الخدمة، يتطلب تسجيل حساب في نظام الخدمات الرقمية (من هنا)

في حال طلب اصدار ترخيص / اضافة نشاط آخر

  1. إنشاء الطلب إلكترونياً
  2. دفع الرسوم إلكترونياً
  3. مراجعة الطلب وإتمام الإجراءات إلكترونياً
  4. التفتيش على كافة المنشآت - (سيتم اجراء التفتيش الذكي للأنشطة التالية: مصنع أعلاف حيوانية -  مصنع أعلاف حيوانية.pdf) باستثناء المنشآت المتخصصة بالاستيراد والتصدير
  5. إصدار الترخيص إلكترونياً

في حال الغاء نشاط / الغاء ترخيص:

  1. إنشاء الطلب إلكترونياً
  2. مراجعة الطلب وإتمام الإجراءات إلكترونياً
  3. التفتيش على المنشآت
  4. الغاء الترخيص إلكترونياً/ الغاء النشاط من الترخيص وإصدار ترخيص بالأنشطة المتاحة

في حال إضافة او الغاء المهن (الطبيب البيطري/ المهندس الزراعي/ الصيدلاني):

  1. تتيح الخدمة إضافة أكثر من مهنة :(طبيب بيطري او (مهندس زراعي مرخص من الوزارة كبديل للطبيب البيطري في حال مصانع الأعلاف فقط أو صيدلاني مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كبديل للطبيب البيطري في حال مصانع المستحضرات البيطرية فقط))، وبحسب متطلبات مزاولة الأنشطة من خلال اجراء فرعي متاح "إضافة مهن"
  2. تتيح الخدمة الغاء أكثر من مهنة (طبيب بيطري او مهندس زراعي أو صيدلاني) حسب متطلبات مزاولة الأنشطة من خلال اجراء فرعي متاح "إلغاء مهن" مع ضرورة الإبقاء على الحد الأدنى المطلوب لمزاولة الأنشطة

رسوم الخدمة

2000 درهم طلب اعتماد أو تجديد لترخيص موافقة لمراكز إيواء الحيوانات وحدائق الحيوانات ومراكز إكثار الحيوانات الخاصة
2000 درهم طلب إصدار أو تجديد سنوي لترخيص موافقة لفتح مصنع مستحضر بيطري دوائي أو غير دوائي
500 درهم طلب إصدار أو تجديد سنوي لتراخيص موافقات مزاولة الأنشطة الحيوانية والبيطرية لكل نشاط

المستندات المطلوبة

في حال طلب اصدار ترخيص/ إضافة نشاط جديد:

  1. صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية سارية المفعول
  2. موافقة السلطة المختصة على إنشاء المنشأة

لكافة المنشآت باستثناء المنشآت المتخصصة بأنشطة التجارة يلزم تقديم المستندات الإضافية التالية:

الاشراف البيطري من خلال أحد الخيارات التالية:

  1. وجود طبيب بيطري مرخص من الوزارة، أو
  2.  عقد إشراف بيطري مع جهة بيطرية حكومية (باستثناء مصانع المستحضرات البيطرية) أو
  3. منشأة بيطرية مرخصة من الوزارة (باستثناء مصانع المستحضرات البيطرية) - وتشمل عيادة بيطرية أولية، عيادة بيطرية شاملة، عيادة بيطرية تخصصية، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي.
  4. ويجوز مهندس زراعي مرخص من الوزارة كبديل للطبيب البيطري في حال مصانع الأعلاف فقط، ويجوز صيدلاني مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كبديل للطبيب البيطري في حال مصانع المستحضرات البيطرية فقط

تصريح بيئي صادر من السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها

لكافة المنشآت التالية (حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية) التي يتطلب عملها حيازة الحيوانات الخطرة وتشمل:

  1.  سجل بيانات الكوادر الفنية التي ستعمل في المنشأة (رقم الهوية -الاسم-الوظيفة – رقم التراخيص / بيان الموافقات الحاصل عليها من الجهات المعنية)
  2. مخطط معتمد من السلطة المختصة لموقع المنشأة وآخر تفصيلي لمبانيها ومرافقها المختلفة بما في ذلك مخازن الغذاء وأماكن تجهيزها ,وأماكن عزل الحيوانات والمباني الإدارية
  3. مستند يوضح الهدف من إقامة المنشأة وتوضيح الأساليب والطرق والتقنيات التي ستستخدم لإكثار الحيوانات في حال أن ذلك من ضمن أهداف إقامة المنشأة
  4. قائمة بأنواع الحيوانات المراد حيازتها في المنشأة والقدرة الاستيعابية للمنشأة فيما يخص الآباء والمواليد
  5. مستند يوضح طرق التخلص من الفضلات
  6. مستند يوضح آلية التصرف الروتيني للحيوانات الخطرة
  7. وثيقة التأمين من إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة
  8. سجل يوضح به بيانات الحيوانات (النوع والسلالة والجنس واللون وأي علامات أخرى مميزة وبيانات وسيلة التعريف) وبيانات حركة الشراء والبيع بما في ذلك بيانات مصادر الحيوانات والمشترين مع الاحتفاظ بنسخ من الاثباتات الخاصة بذلك
  9. نسخة من خطط التشغيل للمنشأة بما في ذلك خطط الرعاية الصحية وخطط التغذية وخطط الطوارئ
  10.  ملف خاص بشهادات السايتس للحيوانات الخطرة التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس.
  11.  سجل لقيد الولادات والنفوق.
  12. سجل متابعة حالة الحيوان الخطر الصحية داخل المنشأة وتحصينه، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري المشرف.
  13. سجل خاص بالأنشطة اليومية في المنشأة بما في ذلك برامج التغذية، وعمليات التنظيف والتطهير ومكافحة القوارض.

في حال الغاء نشاط اجباري (كافة المنشآت باستثناء المنشآت المتخصصة بأنشطة التجارة):

  1. صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية سارية المفعول

في حالة الغاء ترخيص اجباري (كافة المنشآت باستثناء المنشآت المتخصصة بأنشطة التجارة):

  1. صورة الغاء الرخصة التجارية أو الصناعية

الشروط والأحكام

الاشتراطات الخاصة بأماكن إيواء أو تواجد حيوانات للمنشآت المرخصة:

  1. أن تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت وخاصة الحظائر والأقفاص وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية
  2. أن تكون خالية من مصــادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها وأن تكون محكمة الغلق
  3. أن تكون مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان
  4. أن توفر المنشآت الحماية من تقلبات الطقس والحيوانات الضالة والسائبة
  5. أن تكون ذات مساحة كافية وتهوية جيدة
  6. أن تكون مصممة بطريقة تسمح بتزويد الغذاء والماء والرعاية الصحية بشكل مناسب للحيوان مع مراعاة شروط تخزين الأغذية
  7. أن تتوفر شروط السلامة العامة للإنسان والحيوانات
  8. أن يتوفر للحيوانات التي لا تربى في مباني، حماية من أحوال الطقس المتقلبة وأية أخطار على صحتها، وأن يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب وجيد التصريف للفضلات
  9. إضافة بعض المؤثرات التي تخلق أجواء بيئية للحيوان بما يتناسب مع بيئته الأصلية
  10.  أن يتوفر سجل للولادات والنفوق
  11.  أن يتوفر سجل متابعة للحالة الصحية والتحصين للحيوانات داخل المنشأة، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري المشرف
  12.  أن يتوفر سجل خاص بالأنشطة اليومية في المنشأة بما في ذلك برامج التغذية، وعمليات التنظيف والتطهير ومكافحة القوارض
  13.  أن يتوفر خطط الرعاية الصحية
  14.  أن تتوفر خطط للتغذية
  15.  أن تتوفر خطط للطوارئ

في حال طلب تجديد الترخيص:

  1. استمرار التزام المنشأة بالشروط والأحكام الواردة في بطاقة الخدمة الخاصة بترخيص مزاولة النشاط الحيواني بحسب نوع النشاط
  2. لا يجوز اجراء أي تعديل على ما ورد في الوثائق والمستندات المقدمة للترخيص أو على الانشاءات الموجودة في المنشأة بعد منح الترخيص دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة 

أسئلة شائعة

متى يجب على المنشأة أو المؤسسة الحصول على ترخيص فني من الوزارة لمزاولة نشاط حيواني؟

  • في حالة الحصول على ترخيص تجاري أو موافقة السلطة المحلية للأنشطة التي تتطلب ترخيص فني من الوزارة مثل مراكز الإيواء ومراكز الإكثار وحديقة الحيوان ومصنع الأعلاف ومصنع المستحضرات البيطرية وغيرها من الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً فنياً لمزاولة النشاط على مستوى كافة الإمارات. أما الأنشطة التجارية فهي لا تتطلب ترخيصاً فنياً، ولكن للحصول على ترخيص خدمات الاستيراد من الوزارة يجب التسجيل والحصول على هذا الترخيص الفني

ما هي الخدمات التي يمكن الحصول عليها من الوزارة بعد الحصول على الترخيص الفني؟

  • يوفر الحصول على ترخيص فني من الوزارة إمكانية الوصول إلى خدمات معينة، قد تتغير بالإضافة أو الإلغاء، حسب النشاط المدرج في الترخيص الفني، وهذه الخدمات هي:
  • إصدار إذن استيراد منتجات أو مخلفات حيوانية
  • إصدار شهادة سايتس للاستيراد
  • إصدار إذن استيراد السائل المنوي والأجنة
  • إصدار إذن استيراد حيوانات وطيور حية وأسماك الزينة
  • إصدار إذن استيراد أعلاف وأغذية حيوانية
  • إصدار إذن استيراد حيوانات الرفقة - قطط أو كلاب
  • إصدار إذن استيراد مادة أولية بيطرية (مواد أولية لإضافات علفية) أو (مواد أولية لمصانع الأدوية البيطرية)
  • إصدار وتجديد شهادة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية GMP
  • إصدار شهادة بيع حر لمستحضر بيطري

ما هي المهن المطلوبة للأنشطة الحيوانية التي يجب إصدار ترخيص فني لمزاولتها؟

  • المهن المطلوبة كالآتي:
  • عقد إشراف بيطري مع منشأة بيطرية علاجية أو طبيب بيطري يحمل رخصة سارية من الوزارة
  • في حال مصنع الأعلاف: طبيب بيطري أو مهندس زراعي وإنتاج حيواني مرخص من الوزارة وساري ترخيصه
  • في حال مصنع المستحضرات البيطرية: طبيب بيطري مرخص من الوزارة وساري ترخيصه أو صيدلاني مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وترخيصه ساري

هل يمكن إضافة أو إلغاء نشاط لترخيص مزاولة نشاط حيواني؟

  • يمكن إضافة أو إلغاء نشاط من الترخيص بشرط أن يكون الترخيص ساري ولن يتم تغيير تاريخ انتهاء الترخيص بإضافة أو إلغاء نشاط وسوف يتم إضافة أو إلغاء الخدمات التي يمكن استخدامها آلياً من حساب المتعامل بعد اعتماد الإضافة أو الإلغاء

هل يمكن إلغاء الترخيص لمزاولة نشاط حيواني في أي وقت؟

  • يمكن إلغاء الترخيص في أي وقت ويشترط إلغاء الترخيص التجاري / الصناعي فقط للأنشطة الإلزامية لمزاولة النشاط، أما الأنشطة الاختيارية مثل التجارة فلا يشترط إلغاء الترخيص التجاري. وسوف يتم إضافة أو إلغاء الخدمات التي يمكن استخدامها آلياً من حساب المتعامل بعد اعتماد طلب إلغاء الترخيص

ماهي قائمة البيانات والمستندات المطلوب توفيرها للكوادر الفنية التي ستعمل في المنشآت المتخصصة؟

  • وثيقة توضح بيانات الكوادر الفنية التي ستعمل في المنشأة في حال المنشآت الواردة في القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتشمل (مراكز إكثار الحيوانات والطيور - مركز رعاية وإيواء الحيوانات – حدائق الحيوانات - السيرك – المتنزهات الحيوانية – المراكز والمؤسسات البحثية العلمية للحيوانات)، وينبغي أن تتضمن الوثيقة: (رقم الهوية – الاسم – الجنسية – الوظيفة - بيانات التراخيص / الموافقات الحاصل عليها من الجهات المعنية في الإمارة)

ما هي تفاصيل المستندات المطلوبة التالية:

  • مستند يوضح الهدف من إقامة المنشأة وتوضيح الأساليب والطرق والتقنيات التي ستستخدم لإكثار الحيوانات
  • مستند يوضح قائمة بالأنواع المراد حيازتها في المنشأة والقدرة الاستيعابية للمركز
  • مستند يوضح الهدف من إقامة المنشأة وتوضيح الأساليب والطرق والتقنيات التي ستستخدم لإكثار الحيوانات: يتوافق اسم المستند مع قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ويجب أن يتضمن المستند:
  • الهدف من إقامة المنشأة
  • الأساليب والطرق والتقنيات المستخدمة لإكثار الحيوانات (في حال مراكز الإكثار)
  • مستند يوضح قائمة أنواع الحيوانات المراد حيازتها في المنشأة والقدرة الاستيعابية للمنشأة فيما يخص الآباء والمواليد: يتوافق اسم المستند مع قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ويجب أن يتضمن المستند:
  • نوع الحيوانات المراد حيازتها في المنشأة
  • العدد/ القدرة الاستيعابية لكل نوع (آباء/ مواليد) (في حال مراكز الإكثار)